( ويتقسط الغرم على عددهم ) لحصول التفويت من جميعهم كما لو أتلف جماعة مالا ( فلو رجع رجل وعشر نسوة ) شهدوا ( في مال  غرم ) الرجل ( سدسا وهن ) أي النسوة العشر ( البقية ) كل واحدة نصف سدس ( وكذا إرضاع ) شهد به رجل وعشر نسوة بين زوجين فرق بينهما قبل دخول ثم رجعوا  وزع الصداق عليهم على الرجل سدسه وعليهن البقية سوية لما تقدم 
				
						
						
