فيما إذا وصل به أي بإقراره ( ما يغيره    . إذا قال ) مكلف مختار ( له ) أي فلان ( علي من ثمن خمر ألف  لم يلزمه ) شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدر بألف وثمن الخمر لا يجب . 
( و ) لو قال ( له علي ألف من مضاربة  أو ) قال له علي ألف من ( وديعة  أو ) قال له علي ألف ( لا تلزمني  أو ) قال له علي ألف ( قبضه أو استوفاه  أو ) قال له علي ألف ( من ثمن خمر  أو ) قال له علي ألف ( من ثمن مبيع لم أقبضه  أو ) قال من ثمن مبيع بنحو وكيل ( تلف قبل قبضه أو ) قال له علي ألف من ( مضاربة تلفت وشرط على ضمانها  أو ) قال له علي ألف ( بكفالة ) تكفلت بها ( على أني بالخيار ) فيها ( لزمه ) الألف لأن ما ذكره بعد قوله علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل ، وتناقض كلامه غير خاف لأن إقراره به إقرار بثبوته ، وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور ولأنه أقر بألف وادعى ما لم يثبت معه ، ولأنه في صورة ما إذا قال قبضه أو استوفاه أقر على المقر له بالقبض والاستيفاء ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره . 
				
						
						
