فصل وإن قال المدعي ما لي بينة  فقول منكر بيمينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى على غيره ( أو ادعي عليه ، فقوله بلا يمين ) لعصمته ( فيعلمه ) أي المدعي ( حاكم بذلك ) أي بأن القول قول خصمه المنكر بيمينه لحديث  وائل بن حجر :    " { أن رجلا من حضرموت  ورجلا من كندة  أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي ، وقال الكندي أرضي وفي يدي لا حق له فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو يمينه . فقال : إنه لا يتورع من شيء قال : ليس لك إلا ذلك   } رواه  مسلم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					