الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ومن ادعى عليه عينا بيده ولا بينة لمدعيها ( فأقر ) مدعى عليه ( بها ) أي العين ( لحاضر مكلف ) غير المدعي ، ( جعل ) المقر له ( الخصم فيها ) لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له ، وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال : أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا ، وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( أخذ منه ) للمدعي ( بدلها ) كإقراره بها للمدعي بعد إقراره بها لغيره ، ( ثم إن صدقه ) أي المقر ( المقر له ) بالعين أنها ملكه ( فهو ) أي المقر له ( كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي ) في باب الدعاوى والبينات

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية