( و ) تكره   ( الصلاة حاقنا ) بالنون أي بالبول ( أو حاقبا ) بالباء الموحدة : أي بالغائط بأن يدافع ذلك  ،  أو حازقا بالقاف : أي مدافعا للريح  ،  أو حاقما بهما بل السنة تفريغ نفسه من ذلك ; لأنه يخل بالخشوع  ،  وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا  ،   [ ص: 60 ] ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت  ،  والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم  ،  ويلحق به فيما يظهر ما لو عرض له قبل التحرم  ،  وعلم من عادته أنه يعود له في أثنائها ( أو بحضرة ) بتثليث الحاء المهملة ( طعام ) مأكول أو مشروب ( يتوق ) بالمثناة أي يشتاق ( إليه ) لخبر  مسلم    " لا صلاة " أي كاملة " بحضرة طعام ولا  ،  وهو يدافعه الأخبثان " بالمثلثة : أي البول والغائط وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجى حضوره عن قرب كما قيد به في الكفاية  ،  وهو مأخوذ من كلام ابن دقيق العيد  ،  وتعبير المصنف  بالتوق يفهم أنه يأكل ما يزول به ذلك  ،  لكن الذي جرى عليه في شرح مسلم في الأعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها  ،  وهو الأقرب  ،  ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا . 
     	
		
				
						
						
