( ولو )   ( اشتبه ) عليه ( طاهر ونجس ) من ثوبين أو بيتين    ( اجتهد ) فيهما للصلاة قال في المحرر كما في الأواني وتقدم عليه الكلام ثم  ،   [ ص: 18 ] ولو صلى فيما ظنه طاهرا مما ذكر بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى  لم يجب عليه تجديد الاجتهاد  ،  بخلاف ما مر في المياه حيث يجدده فيها لكل فرض  ،  إذ بقاء الثوب والمكان بمنزلة بقائه متطهرا  ،  فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى  ،  إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه . 
ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه  ،  ولو اجتهد في الثوبين ونحوهما فلم يظهر له شيء صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت ولزمته الإعادة ; لكونه مقصرا بعدم إدراك العلامة ; ولأن معه ثوبا ومكانا طاهرا بيقين . ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما  اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له  ،  فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة  ،  كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					