فائدة : لا يكره لمن فاتته الجمعة ، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها : صلاة الظهر في جماعة    . على الصحيح من المذهب ، وجزم به في مجمع البحرين ، وغيره . وقال في الفروع : ولا يكره لمن فاتته ، أو لمعذور ، الصلاة جماعة في المصر . وفي مكانها وجهان ، وأطلقهما ابن تميم  ، وابن حمدان    . ولم يكرهه  أحمد    . ذكره  القاضي    . قال : وما كان يكره إظهارها . ونقل  الأثرم  وغيره : لا يصلي فوق ثلاثة جماعة . ذكره  القاضي  ،  وابن عقيل  وغيرهما . وقال  ابن عقيل    : وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر ، لئلا يضاهي بها جمعة أخرى ، احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة . وهو من المفردات . 
				
						
						
