قوله ( ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط . أحدها : الوقت  ، وأوله : أول وقت صلاة العيد ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي    : اختاره عامة الأصحاب . قلت    : منهم  القاضي  وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وهو من المفردات . وقال  الخرقي    : يجوز فعلها في الساعة السادسة . وهو رواية عن  أحمد    . اختارها أبو بكر  ، وابن شاقلا  ،  والمصنف  ، وهو من المفردات أيضا . واختار ابن أبي موسى  يجوز فعلها في الساعة الخامسة . وجزم به في الإفادات .  [ ص: 376 ] وهو في نسخة من نسخ  الخرقي    . وجزم به عنه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، وأبو إسحاق بن شاقلا  ، وغيرهم . وهو من المفردات . وذكر  ابن عقيل  في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا : يجوز فعلها بعد طلوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، وهو من المفردات . وقال في الفائق : وقال ابن أبي موسى    : بعد صلاة الفجر ، وهو من المفردات . وتلخيصه : أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات .  وعنه  أول وقتها : بعد الزوال . اختاره الآجري     . وهو الأفضل . 
فائدة : الصحيح من المذهب : أنها تلزم بالزوال ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي    : اختاره الأصحاب .  وعنه  تلزم بوقت العيد . اختارها  القاضي    . قال في مجمع البحرين : اختاره  القاضي  ، وأبو حفص المغازلي    . وأطلقهما ابن تميم    . وتقدم أن صاحب الفروع ذكر : هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها ؟ . 
				
						
						
