قوله ( الثالث : حضور أربعين من أهل القرية  في ظاهر المذهب ) وكذا قال في الفروع ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وهو المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . ونصروه . قال  ابن الزاغوني    : اختاره عامة المشايخ .  وعنه  تنعقد بثلاثة . اختارها الشيخ تقي الدين    .  وعنه  تنعقد في القرى بثلاثة . وبأربعين في أهل الأمصار . نقلها  ابن عقيل    . قال في الحاويين : وهو الأصح عندي .  وعنه  تنعقد بحضور سبعة . نقلها ابن حامد  ، وأبو الحسين  في رءوس مسائله .  وعنه  تنعقد بخمسة .  وعنه  تنعقد بأربعة .  وعنه  لا تنعقد إلا بحضور خمسين .  [ ص: 379 ] 
تنبيه : حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد . فيعد الإمام منهم ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين ، والزركشي    : هذا أصح الروايتين ،  وعنه  يشترط أن يكون زائدا عن العدد . وهو من المفردات . قال في الحاويين : وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية ؟ فيه روايتان أصحهما : لا يشترط . حكاه أبو الحسين  في رءوس المسائل ، وأطلقهما في الفائق . فعلى الرواية الثانية : لو بان الإمام محدثا ناسيا له ، لا يجزهم ، إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر . قال في الفروع : ويتخرج لا يجزيهم مطلقا . قال  المجد    : بناء على رواية : أن صلاة المؤتم بناس حدثه : يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه بقدر الصلاة صلاة انفراد . 
				
						
						
