قوله ( ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما    ) .  [ ص: 416 ] هذا المذهب مطلقا أطلقه  الإمام أحمد  وأكثر الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقال  المصنف  في المغني ، والشارح  ، وصاحب التلخيص ،  والمجد  في شرحه ، وصاحب الفائق ، والرعاية ، وابن تميم  وغيرهم : يصلي ركعتين إن لم يفته مع الإمام تكبيرة الإحرام . 
فوائد . لو جلس قبل صلاتهما قام فأتى بهما ، قاله الأصحاب [ وأطلقوا . وذكر  المجد  في شرحه وغيره في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا أن التحية تسقط بطول الفصل ] 
ووجه في الفروع احتمالا بسقوطها من عالم ، ومن جاهل لم يعلم عن قرب ، ولا تستحب التحية للإمام ، لأنه لم ينقل ، ذكره  أبو المعالي  وغيره فعلى هذا يعايى بها ، ولا تجوز الزيادة على ركعتين . ذكره الأصحاب ، وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تجزئ للخبر وكالفرض عن السنة فعلى المذهب : قال في الفروع : ظاهره حصول ثوابها ، وإن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئا ، قاله ابن تميم  ، وابن حمدان  ، والناظم  وغيرهم . 
قال الزركشي    : هو ظاهر كلام الأصحاب قلت    : فيعايى بها ، وتقدم في أواخر باب الأذان : الصحيح من الروايتين لا يصلي التحية قبل فراغ المؤذن ، ويأتي قريبا ابتداء النافلة حال الخطبة . 
				
						
						
