[ ص: 418 ] فوائد . الأولى : لو تنفس الإمام فهو في حكم الخطبة  ، ووجه في الفروع احتمالا بالجواز حالة التنفس . الثانية : لا يحرم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء  مطلقا ، على الصحيح من المذهب وقد يحرم مطلقا ، وأطلقهما في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وقيل : يحرم في الدعاء المشروع دون غيره ، وأطلقهن ابن تميم  ، والفائق ، الثالثة : يستثنى من كلام  المصنف  وغيره ممن أطلق : ما إذا احتاج إلى الكلام كتحذير ضرير أو غافل عن بئر ، أو هلكة  ونحوه فإنه يجوز الكلام ، بل يجب ، كما يجوز قطع الصلاة . الرابعة : تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ، نص عليه ، وقال القاضي في كتاب التخريج : يكون ذلك في نفسه . 
الخامسة : يجوز تأمينه على الدعاء  ، وحمده خفية إذا عطس ، نص عليه . السادسة : يجوز رد السلام ، وتشميت العاطس نطقا مطلقا ، على الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين : يجوز ذلك في أصح الروايتين اختاره  المجد  وجماعة وقدمه في الفروع ،  وعنه  يجوز لمن لم يسمع ، وهو قول في الرعاية ، وأطلقهما في الكافي ، وابن تميم  ، والناظم  ، والحواشي قال في الفروع : ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه ،  وعنه  يحرم مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلق في رد السلام  الروايتين في الفائق ، السابعة : إشارة الأخرس المفهومة  كالكلام ، وفي كلام  المجد    : له تسكيت المتكلم بالإشارة  ، وقال في المستوعب وغيره : يستحب . 
				
						
						
