فائدة :
nindex.php?page=treesubj&link=1156ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى : فعله النبي صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم فقيل : فعل ذلك ليشهد له الطريقان ، وقيل : ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنس ، وقيل : ليتصدق على أهل الطريقين ، وقيل : له ليساوي بينهما في التبرك به ، وفي المسرة بمشاهدته ، والانتفاع بمسألته ، وقيل : ليغيظ المنافقين أو
اليهود ، وقيل : لأن الطريق الذي يغدو منه كان أطول فيحصل كثرة الثواب بكثرة الخطى إلى الطاعة ، وقيل : لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع لرجع إلى جهة الشمال ، وقيل : لإظهار شعار الإسلام فيهما ، وقيل : لإظهار ذكر الله ، وقيل : ليرهب المنافقين
واليهود بكثرة من معه . ورجحه
ابن بطال ، وقيل : حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما ، وقيل : ليزور أقاربه الأحياء والأموات ، وقيل : ليصل رحمه ، وقيل : ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ، وقيل : كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى ، لئلا يرد من يسأله قال
الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر : وهو ضعيف جدا .
[ ص: 424 ] وقيل : فعل ذلك لتخفيف الزحام ، وقيل : لأن الملائكة تقف على الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم ، وقال
ابن أبي جمرة : هو في معنى قول
يعقوب لبنيه {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=67لا تدخلوا من باب واحد } فأشار إلى أنه فعل ذلك حذرا من إصابة العين ، وقال
العلامة ابن القيم رحمه الله إنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة . انتهى .
قلت : فعلى الأقوال الثلاثة الأول : يخرج لنا فعل ذلك في جميع الصلوات الخمس ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على استحباب ذلك في الجمعة ، وهو الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يستحب .
فَائِدَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1156ذَهَابُهُ فِي طَرِيقٍ وَرُجُوعُهُ فِي أُخْرَى : فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ فَقِيلَ : فَعَلَ ذَلِكَ لِيَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ ، وَقِيلَ : لِيَشْهَدَ لَهُ سُكَّانُ الطَّرِيقِينَ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، وَقِيلَ : لِيَتَصَدَّقَ عَلَى أَهْلِ الطَّرِيقِينَ ، وَقِيلَ : لَهُ لِيُسَاوِيَ بَيْنَهُمَا فِي التَّبَرُّكِ بِهِ ، وَفِي الْمَسَرَّةِ بِمُشَاهَدَتِهِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِمَسْأَلَتِهِ ، وَقِيلَ : لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ
الْيَهُودَ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي يَغْدُو مِنْهُ كَانَ أَطْوَلَ فَيَحْصُلُ كَثْرَةُ الثَّوَابِ بِكَثْرَةِ الْخُطَى إلَى الطَّاعَةِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ طَرِيقَهُ إلَى الْمُصَلَّى كَانَتْ عَلَى الْيَمِينِ فَلَوْ رَجَعَ لَرَجَعَ إلَى جِهَةِ الشِّمَالِ ، وَقِيلَ : لِإِظْهَارِ شِعَارِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا ، وَقِيلَ : لِإِظْهَارِ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَقِيلَ : لِيُرْهِبَ الْمُنَافِقِينَ
وَالْيَهُودَ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ . وَرَجَّحَهُ
ابْنُ بِطَالٍ ، وَقِيلَ : حَذَرًا مِنْ كَيْدِ الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا ، وَقِيلَ : لِيَزُورَ أَقَارِبَهُ الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتِ ، وَقِيلَ : لِيَصِلَ رَحِمَهُ ، وَقِيلَ : لِيَتَفَاءَلَ بِتَغْيِيرِ الْحَالِ إلَى الْمَغْفِرَةِ وَالرِّضَا ، وَقِيلَ : كَانَ فِي ذَهَابِهِ يَتَصَدَّقُ فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَيْءٌ فَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى ، لِئَلَّا يَرُدَّ مَنْ يَسْأَلُهُ قَالَ
الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ : وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا .
[ ص: 424 ] وَقِيلَ : فَعَلَ ذَلِكَ لِتَخْفِيفِ الزِّحَامِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقِفُ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ فَرِيقَانِ مِنْهُمْ ، وَقَالَ
ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ : هُوَ فِي مَعْنَى قَوْلِ
يَعْقُوبَ لِبَنِيهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=67لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ } فَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ إصَابَةِ الْعَيْنِ ، وَقَالَ
الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَمَلَةِ الْقَرِيبَةِ . انْتَهَى .
قُلْت : فَعَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ : يَخْرُجُ لَنَا فِعْلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَقَدْ نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا يُسْتَحَبُّ .