ويصلى على القبر  ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ; لإمكانها عليه ،  وعنه  يخير قال بعضهم : فكذا غيرها ، ويجوز نبشه لغرض صحيح  ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وهو من المفردات ، كتحسين كفنه ، ودفنه في بقعة خير من بقعته ، ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط ، وكإفراده لإفراد  جابر بن عبد الله  لأبيه ، وقيل : لا يجوز قال  القاضي  في أحكامه : يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا  في مباح ، ويأتي إذا وقع في القبر ما له قيمة ، أو كفن بغصب ، أو بلغ مال غيره : هل ينبش ؟ وهل يجوز نقله لغرض صحيح ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					