قوله ( وكذا السيد مع سريته وهي معه ) الصحيح من المذهب : أن للسيد غسل سريته ، وكذا العكس  ، لبقاء الملك من وجه ; لأنه يلزمه تجهيزها ، أو أن النفي إذا انتهى تقرر حكمه ،  وعنه  لا يغسلها ولا تغسله ، وقيل : له تغسيلها دونها  [ ص: 480 ] 
فائدتان . إحداهما : أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه ، على ما تقدم ، هذا هو الصحيح من المذهب ، وقيل : بالمنع في أم الولد ، وإن جوزناه للأمة ; لبقاء الملك في الأمة من وجه كقضاء دين ووصية . الثانية : حيث جاز الغسل ، جاز النظر لكل منهما غير العورة . ذكره جماعة وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة ، وجوز في الانتصار وغيره : اللمس والخلوة قال في الفروع : ويتوجه أنه ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، وكلام ابن شهاب  ، واختلف كلام  القاضي  في نظر الفرج فمرة أجازه بلا لذة ، ومرة منع قال : والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بها ، والنظر إليها . 
وقال ابن تميم    : ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ، ما عدا الفرج ، قاله أصحابنا وسئل  الإمام أحمد  عن ذلك ؟ فقال : قد اختلف في نظر الرجل إلى امرأته  وجزم به في الفائق وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					