الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . إحداهما : يجنب المحرم الميت ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام ، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تجب عليه الفدية ، وقال في التبصرة : يستر على نفسه بشيء .

الثانية : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد ، والأصحاب : أن بقية كفنه كحلال . وذكر الخلال عن أحمد : أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد عليهما . واختاره الخلال ، ولعل المراد : يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر ، وغيره ، وذكر في المغني وغيره : الجواز . انتهى .

تنبيه : هذا كله في أحكام المحرم . فأما إن كان الميت امرأة : فإنه يجوز إلباسها المخيط ، وتجنب ما سواه ، ولا يغطى وجهها رواية واحدة ، قاله في مجمع البحرين ، الثالثة : لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية