قوله ( ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر  إلى شهر ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور وقدمه في التلخيص ،وابن تميم  ، والرعايتين ، [ والحاويين ] والنظم ، والفائق ، والفروع ، وقيل : يصلي عليها إلى سنة ، وقيل : يصلي عليها ما لم يبل فعليه لو شك في بلاه صلى ، على الصحيح ، وقيل : لا يصلي ، وأطلقهما في الفروع ، [ وابن تميم    ] .  [ ص: 532 ] 
وقيل : يصلي عليه أبدا اختاره  ابن عقيل  قال  ابن رزين  في شرحه : وهو أظهر فعلى المذهب : ذكر جماعة من الأصحاب منهم  المصنف  ، والشارح  ، وابن تميم  ، وغيرهم : لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع : ولعله مراد  الإمام أحمد  قال  القاضي  كاليوم واليومين . 
فوائد . إحداها : متى صلى على القبر كان الميت كالإمام ، قاله في الرعاية الكبرى وغيره . 
الثانية : حيث قلنا بالتوقيت ، فالصحيح من المذهب : أن أول المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والزركشي  ، وقال : هذا المشهور واختارها ابن أبي موسى    . فعليه : لو لم يدفن مدة تزيد على شهر    : جاز أن يصلى عليه ، وقيل : أول المدة من حين الموت اختاره  ابن عقيل  ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، الثالثة : وحيث قلنا بالتوقيت أيضا : فإن الصلاة تحرم بعده ، نص عليه الرابعة : قوله " صلى على القبر " هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلمه . يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر ، صرح به في مجمع البحرين 
. فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة    : فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة . الخامسة : من شك في المدة : صلى حتى يعلم فراغها ، قاله الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في شكه في بقائه . السادسة : حكم الصلاة على الغريق ونحوه  في مقدار المدة : كحكم الصلاة على القبر . هذا الصحيح من المذهب .  [ ص: 533 ] 
وقال  القاضي  في تخريجه : إذا تفسخ الميت فلا صلاة . السابعة : لو فاتته الصلاة مع الجماعة : استحب له أن يصلي عليها ، على الصحيح من المذهب جزم به  المصنف  في المغني ، وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يصلي من لم يصل إلى شهر ، وقيده ابن شهاب  ، وقيل : لا تجزيه الصلاة بنية السنة جزم به  أبو المعالي  ، لأنه لا ينتفل بها ليقضيها بدخوله فيها قال في الفروع : كذا قال ، وذكر الشيخ تقي الدين    : أن بعض الأصحاب ذكر وجها : أنها فرض كفاية ، مع سقوط الإثم بالأولى ، وقال أيضا : فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقطت ، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ، ذكره  ابن عقيل  محل وفاق ، لكن يعلم إذا فعلوه جميعا ، فإنه لا خلاف فيه ، وفي فعل البعض بعد البعض : وجهان الثامنة : لا يجوز الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن  نص عليه ; لعدم الحاجة ، وسبق أنه كإمام فيجيء الخلاف ، قاله في الفروع وصحح في الرعاية الصحة كالملكية ، وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					