الثانية : أولى الناس بالتكفين والدفن    : أولاهم بالغسل على ما تقدم ، وقال في المحرر وغيره : والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله ، والأولى لمن هو أحق بذلك أن يتولاهما بنفسه ، ثم بنائبه إن شاء ، ثم بعدهم الأولى بالدفن : الرجال الأجانب ، ثم محارمه من النساء ، ثم الأجنبيات ، ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب ، ومن محارمها : النساء يدفنها ، وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا ؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والنكت ، إحداهما : يقدم المحارم على الزوج قال  الخلال    : استفاضت الرواية عن  الإمام أحمد    : أن الأولياء يقدمون على الزوج ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وظاهر ما قدمه في المغني وقدمه في النظم .  [ ص: 545 ] والرواية الثانية : الزوج أحق من الأولياء بذلك اختاره  القاضي  ،  وأبو المعالي  فإن عدم الزوج ومحارمها الرجال ، فهل الأجانب أولى ، أو نساء محارمها مع عدم محظور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال  المجد    : وأتباعهن فيهم روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والنكت ، إحداهما : الأجانب أولى ، وهو الصحيح قال  المصنف    : هذا أصح وأحسن واختاره  المجد  وقدمه الناظم  ، وقال : هو أشهر القولين ، والثانية : نساء محارمها أولى جزم به  الخرقي  واختاره  ابن عقيل  ،  وأبو المعالي  وقدمه الزركشي  ،  وابن رزين  في شرحه ، وقال : نص عليه قال  المجد  في شرحه : هذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يمكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة ، أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره فعلى هذه الرواية : يقدم الأقرب منهن فالأقرب ، كما في حق الرجل ، وعلى كلا الروايتين : لا يكره دفن الرجال للمرأة ، وإن كان محرمها حاضرا  نص عليه قال في الفروع : ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش . 
الثالثة : يقدم من الرجال الخصي ، ثم الشيخ ، ثم الأفضل دينا ومعرفة ، ومن بعد عهده بجماع  أولى ممن قرب . 
				
						
						
