قوله ( ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة    ) ، وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب ، بلا نزاع ، وكونه مستقبل القبلة واجب ، على الصحيح من المذهب اختاره  القاضي  وأصحابه ،  والمصنف  وغيرهم ،  [ ص: 547 ] وقطع به الآمدي  ، والشريف أبو جعفر  ، والقاضي أبو الحسين  وغيرهم وقدمه في الفروع ، وقال صاحب الخلاصة ، والمحرر : يستحب ذلك وقدمه ابن تميم  ، فعلى المذهب : لو وضع غير مستقبل القبلة  نبش على الصحيح من المذهب قال  ابن عقيل  ، قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ ، وعلى القول الثاني : لا ينبش ، على الصحيح من المذهب ، قاله في النكت ، وتقدم ذلك مستوفى في أول فصل غسل الميت بأتم من هذا . 
				
						
						
