[ ص: 551 ] فائدة : يكره الحديث عند القبور ، والمشي بالنعل  ، ويستحب قلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه .  وعنه  لا يستحب خلع النعل كالخف ، وفي الشمشك وجهان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين والحاويين ، والنكت ، والفروع ، وقال : نظرا إلى المعنى ، والقصر على النص أحدهما : لا يكره واختاره  القاضي  وجزم به في المستوعب ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . الثاني : يكره كالنعل وقطع ابن تميم  ، وابن حمدان  ، بأنه لا يكره بالنعال قال في النكت : وهو غريب ضعيف مخالف للخبر والمذهب . 
				
						
						
