فائدة . لا يجوز التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف  ، وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ، ذكره صاحب التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، وابن تميم  ، وغيرهم قلت    : فيعايى بها ، وهو مستثنى من كلام من أطلق . قوله ( فإن أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك  ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الشرح ، والفائق ، وحكاهما في الكافي وجهين أحدهما : يلزمه ، وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والوجيز ، والمنور وغيرهم ، وصححه الناظم  قال  أبو المعالي  وغيره : وهي المذهب قال  المجد  في شرحه : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة . 
نقله واختاره الأكثر . قال ابن تميم    : يلزمه في أظهر الروايتين قال في تجريد العناية : يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام  الخرقي  وقدمه الزركشي    .  [ ص: 6 ] والرواية الثانية : لا يلزمه واختاره أبو بكر  ، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الرعايتين ، وهذه الرواية خرجها  أبو المعالي   والمصنف  من الرواية التي في صلاة الخوف ، وقد نقل أبو داود   وصالح  يعجبني ذلك . 
				
						
						
