قوله ( والفرض في القبلة : إصابة العين  لمن قرب منها ) بلا نزاع ، وألحق الأصحاب بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم  وما قرب منه قال الناظم    : وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبطت جهته ، وألحق الناظم  بذلك أيضا مسجد الكوفة  قال : لاتفاق الصحابة عليه ، ولم يذكره الجمهور ، وقال في النكت : وفيما ، قاله الناظم  نظر ; لأنهم لم يجمعوا عليه ، وإنما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام  ابن منجى  في شرحه وجماعة : عدم الإلحاق في ذلك كله ، وإليه ميل بعض مشايخنا ، وكان ينصره ، وقال الشارح    : وفيما قاله الأصحاب نظر ونصره غيره . 
فوائد . الأولى : يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله  ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : ويجزئ ببعضه أيضا اختاره  ابن عقيل  ، الثانية : المراد بقوله " لمن قرب منها " المشاهد لها . ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث ، كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين للقريب ، كمن هو خلف جبل ونحوه ، فالصحيح من المذهب : أنه يجتهد إلى عينها . وعنه أو إلى جهتها ، وذكر جماعة من الأصحاب : إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد ، وقال في الواضح : إن قدر على الرؤية ، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره ، فهو كمشاهد ، وفي رواية : كبعيد . 
الثالثة : نص  الإمام أحمد    : أن " الحجر    " من البيت ، وقدره ستة أذرع وشيء ، قاله في التلخيص وغيره ، وقال ابن أبي الفتح    : سبعة وقدم ابن تميم  وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه في الرعاية ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . 
قال الشيخ تقي الدين    : هذا قياس المذهب  [ ص: 9 ] والدار في حدود البيت ستة أذرع وشيء قال  القاضي  في التعليق : يجوز التوجه إليه في الصلاة ، وقال ابن حامد    : لا يصح التوجه إليه وجزم به  ابن عقيل  في النسخ . وجزم به  أبو المعالي  في المكي ، وأما صلاة النافلة : فمستحبة فيه ، وأما الفرض : فقال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : لم أر به نقلا والظاهر : أن حكمها حكم الصلاة في الكعبة .   انتهى . قلت    : يتوجه الصحة فيه ، وإن منعنا الصحة فيها . 
				
						
						
