قوله ( ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة  فلا إعادة عليه ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد . وخرج  ابن الزاغوني  رواية يعيد من مسألة " لو بان الفقير غنيا " وفرق بينهما  القاضي  وغيره ، وذكر أبو الفرج الشيرازي  وغيره : أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا ، ولا إعادة إن كان عن اجتهاد ، وحكي عن  أحمد  ، نقله ابن تميم    . وفرق الأصحاب بين القبلة ، وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام .  [ ص: 18 ] قوله ( فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ، ولم يعد ما صلى بالأول ) . اعلم أنه إذا تغير اجتهاده ، فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة ، وتارة يكون وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا ، وهي مسألة  المصنف  ، وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني . نص عليه  الإمام أحمد  في رواية الجماعة ، وعليه جمهور الأصحاب ،  وعنه  يبطل ، وقيل : يلزمه جهته الأولى اختاره ابن موسى  والآمدي  لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . 
				
						
						
