الرابعة : يصح القضاء بنية الأداء وعكسه  إذا كان خلاف ظنه ، قاله الأصحاب  [ ص: 22 ] قاله في الفروع قال  المصنف  وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ، وقال ابن تميم    : فلا إعادة ، وجها واحدا ، قاله بعض الأصحاب ، وذكر ابن موسى    : أن القضاء لا يصح بنية الأداء ، ولا بالعكس . انتهى . 
وقال الأصحاب : لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم ، وأما اشتراط نية الفرضية في الفرض    : فأطلق  المصنف  فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وابن تميم  ، والشرح والزركشي  إحداهما : يشترط . وهو المذهب اختاره ابن حامد  قال في الفروع : وتجب نية الفرضية للفرض على الأصح قال في الخلاصة : وينوي الصلاة الحاضرة فرضا ، والوجه الثاني : لا يشترط ، وعليه الجمهور . قال في الكافي : وقال غير ابن حامد  لا يلزمه قال  المجد  في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير : وأما نية الفرض للمكتوبة  فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا ، وقالا : هو أولى وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وابن تميم  ، وغيرهم واختاره ابن عبدوس  في تذكرته [ وجزم به في الوجيز ، والمنور ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ،  وابن رزين  في شرحه وغيرهم . قلت    : الأولى أن يكون هذا هو المذهب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					