قال  المصنف    ( ويحتمل أن يصح ، وهو أصح عندي ) ، وهو رواية عن  أحمد  واختاره  المصنف  ، والشيخ تقي الدين  ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والكافي ، وابن تميم  ، وقال  ابن عقيل  في موضع : يصح في حق من له عادة بالإمامة . قال في الرعاية الكبرى : وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه  ، فوجهان في الصحة . 
وقيل : روايتان ،  وعنه  يصح في النفل فقط نص عليه ،  وعنه  إن رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة ، فجاء وركع معه  صح نص عليه ، وإلا فلا يصح ، وقيل : إن صلى وحده ركعة لم يصح ، وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان ، وقيل : إن لم يركع معه أحد ، وإلا صلى وحده ، وقيل : يصح ذلك ممن عادته الإمامة . انتهى . 
				
						
						
