ومنها : لو نسي الجهر في الصلاة الجهرية فأسر ، ثم ذكر  جهر ، وبنى على ما أسره ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه  يبتدئ القراءة ، سواء كان قد فرغ منها أو لا ، وأما إذا نسي الإسرار في صلاة السر فجهر ثم ذكر  ، فإنه يبني على قراءته ، قولا واحدا ، وفرق بينهما الشارح  وغيره  [ ص: 58 ] ومنها : قال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : الأظهر أن المراد هنا بالنهار : من طلوع الشمس ، لا من طلوع الفجر ، وبالليل : من غروب الشمس إلى طلوعها . 
				
						
						
