قوله ( ثم يرفع يديه ويركع ، مكبرا    ) فيكون رفع يديه مع ابتداء الركوع عند فراغه من القراءة  ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ،  وعنه  يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة . فائدة : قال  المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال ، وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كمله في جزء منه أجزأه ; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع وإن شرع فيه قبله ، أو كمله بعده ، فوقع بعضه خارجا  عنه  ، فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله . فأشبه من تمم قراءته راكعا  ، أو أخذ في التشهد قبل قعوده    . وقالوا : هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب كما لا يأتي بتكبيرة ركوع أو سجود فيه ، ذكره  القاضي  وغيره وفاقا . 
ويحتمل أن يعفى عن ذلك ; لأن التحرز منه يعسر ، والسهو به يكثر ، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . قال ابن تميم    : فيه وجهان ، أظهرهما : الصحة ، وتابعه ابن مفلح  في الحواشي . 
قلت    : وهو الصواب ، وأطلقهما في الفروع ، ذكره في واجبات الصلاة ، وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير ، ذكره في الفروع وغيره ، وتقدم أول الباب : لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعا . 
				
						
						
