الخامسة : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة  وتتأكد كثيرا عند ذكره . قلت    : وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تجب كلما ذكر اختاره  ابن بطة  ، ذكره  عنه  ولد صاحب الفروع في شرح المقنع ، وقال : ذهب إليه المتقدمون من أصحابنا . واختاره أيضا الحليمي  من الشافعية ، ذكره ابن رجب  وغيره  عنه    .  والطحاوي  من الحنفية ، ذكره  المجد  في شرحه  عنه  وغيره ، وكذا البزدوي  منهم ، ذكره ولد صاحب الفروع  عنه  ، وأظن أن اللخمي  من المالكية اختاره ، وقال  الطحاوي  أيضا : تجب في العمر مرة . وحكى ذلك عن  أبي حنيفة  ،  ومالك  ، وأصحابه ،  والثوري  ، والأوزاعي   [ ص: 81 ] وقال  ابن عبد البر   والقاضي عياض    : هو قول جمهور الأمة ، وقال في آداب الرعاية الكبرى بعد أن قال : تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وهي فرض كفاية . انتهى . وتبعه في الآداب الكبرى . 
				
						
						
