فائدتان . الأولى : يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين  ، في الصحيح من المذهب كما كان  الإمام أحمد  يدعو لجماعة في الصلاة ، منهم  الإمام الشافعي  رضي الله عنهم  وعنه  لا يجوز ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق ،  وعنه  يجوز في النفل دون الفرض واختاره أبو الحسين  ، قلت    : وهو أولى ،  وعنه  يكره قدمه في الرعاية ، الثانية : محل الخلاف فيما تقدم : إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب فإن أتى بها بطلت قولا واحدا ، ذكره جماعة من الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقال أيضا : ظاهر كلامهم : لا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطان ، على الأصح ولا تبطل صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمى  ، ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله  ولا بالحوقلة في أمر الدنيا ، ويأتي ذلك بأتم من هذا عند قوله وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه . 
				
						
						
