قوله ( وله رد المار بين يديه    ) الصحيح من المذهب : أنه يستحب له رد المار بين يديه ، سواء كان آدميا أو غيره ، وعليه الأصحاب ، وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه ، وحمله  [ ص: 94 ]  القاضي  وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرا ،  وعنه  يجب رده ، والمراد إذا لم يغلبه ،  وعنه  يرده في الفرض . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أن له رده ، سواء كان المار محتاجا إلى المرور أو لا ، وهو أحد الوجهين وجزم به ابن الجوزي  في المذهب والصحيح من المذهب : أنه لا يرده قطع به جماعة منهم  المجد  في شرحه ، وابن حمدان  في رعايته الكبرى ، والفائق وقدمه في الفروع ، فوائد . منها : يحرم المرور بين المصلي وسترته  ، ولو كان بعيدا عنها ، على الصحيح من المذهب قال في النكت : قطع به جماعة ، منهم  ابن رزين  في شرحه ، والكافي قال في تجريد العناية : ويحرم على الأصح وقدمه في الفروع ، وقال  القاضي  ،  وابن عقيل  في الفصول ، وصاحب الترغيب وغيرهم : يكره وجزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، ومنها : يحرم عليه أيضا المرور بين يدي المصلي قريبا من غير سترة  ، على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل يكره قدمه في الرعاية الكبرى . ومنها : القرب هنا : ثلاثة أذرع ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال  المجد  في شرحه : هذا أقوى عندي وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وتجريد العناية ، والفائق ، وقيل : العرف ، وقيل : ما له المشي إليه لقتل الحية ، على ما يأتي قريبا اختاره  المصنف  وغيره ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع ، أو ما له المشي إليه  [ ص: 95 ] تنبيه : ظاهر كلام  المصنف  وكثير من الأصحاب : أن مكة  كغيرها في السترة والمرور ، وهو إحدى الروايتين قال في النكت : قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع ، والرواية الثانية : جواز المرور بين يديه في مكة  من غير سترة ولا كراهة ، وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به  المجد  في شرحه ، والشارح  ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والنظم ،  وابن رزين  واختاره  المصنف  وغيره وقدمه ابن تميم  ، وصاحب الفائق ، وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية الكبرى : ومن مر بقربه دون ثلاثة أذرع ولا سترة له أو مر دون سترته ، في غير المسجد الحرام  ، ومكة  ، وقيل : والحرم  ، وقال في موضع آخر : وله رد المار أمامه دون سترته ، وقيل : يرده في غير المسجد الحرام  ومكة  ، وقيل : والحرم  ، وقيل : وفيهما . انتهى . وقال  المصنف  ، وتابعه الشارح  ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : الحرم  كمكة  قال في النكت : ولم أعلم أحدا من الأصحاب قال به . 
فائدة . حيث قلنا : له رد المار ، ورده فأبى فله دفعه فإن أصر فله قتاله ، على الصحيح من المذهب ، والروايتين ،  وعنه  ليس له قتاله ، ومتى خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ، ويضمنه إن كرره ، وعلى الصحيح من المذهب والروايتين فيهما ،  وعنه  له تكرار دفعه ، ولا يضمنه . 
				
						
						
