قوله ( وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه    ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ،  وعنه  يفتح عليه إن طال وإلا فلا ،  وعنه  يفتح عليه في النفل فقط ، وقال  ابن عقيل    : إن كان في النفل جاز ، وإن كان في الفرض جاز في الفاتحة ، ولم يجز في غيرها قال في الفروع : وظاهر المسألة لا تبطل ، ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها . 
تنبيهان . الأول : عموم قوله ( وله أن يفتح على الإمام ) يشمل الفاتحة وغيرها ، وأنه لا يجب ، أما في غير الفاتحة : فلا يجب بلا خلاف أعلمه ، وأما في الفاتحة : فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه ، وقيل : لا يجب ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . الثاني : الألف واللام في قوله " وله أن يفتح على الإمام " للعهد ، أي إمامه فلا يفتح على غير إمامه نص عليه سواء كان مصليا أو قارئا ، لكن لو فتح عليه لم تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ، ويكره ،  وعنه  تبطل وصححه في المذهب ، وقيل : تبطل لتجرده للتفهيم اختاره  القاضي  ، وكذا إذا عطس فحمد الله ، وعلى ما يأتي قريبا ، لا تبطل ، وهو من المفردات . 
				
						
						
