السادسة : يجب رد الكافر المعصوم دمه عن بئر إذا كان يصلي  ، على أصح الوجهين كرد مسلم عن ذلك فيقطع الصلاة ثم يستأنفها ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمها [ وقيل : لا يجب رد الكافر اختاره ابن أبي موسى    ] وتقدم ما قاله في التعليق من حكاية الخلاف في عدم بطلان صلاة من حذر ضريرا  قبيل قوله " وإن بدره البصاق " وكذا يجوز له قطع الصلاة إذا هرب منه غريمه    . نقل حبيش    : يخرج في طلبه ، وكذا إنقاذ غريق ونحوه  ، على الصحيح من  [ ص: 109 ] المذهب ، وقيل : نفلا فلو أبى قطعها صحت ، ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					