[ ص: 113 ] الثانية : قوله ( والطمأنينة  في هذه الأفعال ) بلا نزاع ، وحدها حصول السكون وإن قل ، على الصحيح من المذهب جزم به في النظم وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والرعاية ، والفائق ، ومجمع البحرين قال في الرعاية : فإن نقص  عنه  فاحتمالان ، وقيل : هي بقدر الذكر الواجب قال  المجد  في شرحه ، وتبعه في الحاوي الكبير : وهو الأقوى وجزم به في المذهب ، والحاوي الصغير ، وفائدة الوجهين : إذا نسي التسبيح في ركوعه  ، أو سجوده ، أو التحميد في اعتداله ، أو سؤال المغفرة في جلوسه ، أو عجز  عنه  لعجمة أو خرس ، أو تعمد تركه ، وقلنا : هو سنة ، واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على الثاني ، وقيل : هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه . 
				
						
						
