قوله ( وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة : واجب    ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  يشترط السجود لصحة الصلاة قال ابن هبيرة    : وهو المشهور عن  أحمد  ،  وعنه  مسنون . قال ابن تميم  ، وتأولها بعض الأصحاب . قلت    : هو  المصنف  في المغني . 
تنبيه : يستثنى من عموم كلام  المصنف  هنا : سجود السهو نفسه . فإن الصلاة تصح مع سهوه ، على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي ، دون عمده الذي قبل السلام ، وكذا الذي بعده ، على قول يأتي ، ولا يجب لسهوه سجود آخر ، على ما تقدم أول الباب ، ويستثنى أيضا : إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا ، وقلنا لا تبطل  [ ص: 154 ] صلاته ، كما هو اختيار أكثر الأصحاب فإن  المجد  قطع في شرحه : أنه لا يسجد لسهوه . قال في النكت : وفيه نظر ; لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه ، وهذا ظاهر ما قطع به في الفروع قوله ( ومحله  قبل السلام ، إلا في السلام قبل إتمام صلاته ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه ) ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب قال الزركشي  ، وابن حمدان  ، وغيرهما : هو المذهب قال ابن تميم    : اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وهو من المفردات ، وأما إذا قلنا يبني الإمام على اليقين : فإنه يسجد قبل السلام ، ويكون السجود بعده في صورة واحدة . 
تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب قولهم ( السلام قبل إتمام صلاته ) وهو معنى قول بعضهم " السلام عن نقص " وقدمه في الفروع وغيره ، وقال  القاضي  ،  والمجد  ومن تابعهما : والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ، وإلا سجد قبل السلام نص عليه في رواية حرب  وجزم به في الوجيز ، والحاويين قال الزركشي    : وهو موجب الدليل ،  وعنه  أن الجميع يسجد له قبل السلام اختاره أبو محمد الجوزي  ، وابنه أبو الفرج  قال  القاضي  في الخلاف وغيره : وهو القياس ، قال الناظم    : وهو أولى وقدمه ابن تميم  ، والرعايتين ، والفائق ،  وعنه  أن الجميع بعد السلام ،  وعنه  ما كان من زيادة فهو بعد السلام ، وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ، ومن أخذ بظنه بعده اختارها الشيخ تقي الدين  ،  وعنه  ما كان من نقص فهو بعد السلام ، وما كان من زيادة كان قبله ، عكس التي قبلها .  [ ص: 155 ] فائدة : محل الخلاف في سجود السهو : هل هو قبل السلام ، أو بعده  ، أو قبله إلا في صورتين ، أو ما كان من زيادة أو نقص ؟ على سبيل الاستحباب والأفضلية ، فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  وغيره وجزم به  المجد  وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال  القاضي    : لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل ، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا ، وقيل : محله وجوبا اختاره الشيخ تقي الدين    . 
وقال : عليه يدل كلام  الإمام أحمد  ، وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب ، والتلخيص ،  والمصنف  ، وغيرهم قال الزركشي    : وظاهر كلام  أبي محمد  ، وأكثر الأصحاب : أنه على سبيل الوجوب وقدمه في الرعاية ، وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					