قوله ( وأقله  ركعة ، وأكثره  إحدى عشرة ركعة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : أكثره ثلاث عشرة ركعة ، ذكره في التبصرة ، وقيل : الوتر ركعة ، وما قبله ليس منه ، نقل ابن تميم    : أن  أحمد  قال ( أنا أذهب إلى أن الوتر ركعة ، ولكن يكون قبلها صلاة ) قال في الحاوي الكبير وغيره : وهو ظاهر كلام  الخرقي    . تنبيه : محل القول وهو أن الوتر ركعة إذا كانت مفصولة فأما إذا اتصلت بغيرها ، كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع  ، فالجميع وتر ، قاله الزركشي  كما ثبت في الأحاديث ، ونص عليه  أحمد  قال شيخنا الشيخ تقي الدين البعلي  ، تغمده الله برحمته : والذي يظهر أن على هذا القول ، لا يصلي خمسا ولا سبعا ولا تسعا بل لا بد من الواحدة مفصولة كما هو ظاهر كلام  الخرقي  ، وما قاله الزركشي  لم يذكر من قاله من أشياخ المذهب ، وإنما قال : الأحاديث الصحيحة . انتهى . 
قلت    : قد صرح بأن  أحمد  نص عليه .  [ ص: 168 ] فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يكره أن يوتر بركعة  ،  وعنه  يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر ، وتسمى البتيراء ، وأطلقهما  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، والفائق ، والزركشي  ،  وعنه  يكره بلا عذر ، وقال أبو بكر    : لا بأس بالوتر بركعة لعذر ، من مرض أو سفر ونحوه ، وتقدم حكم الوتر على الراحلة في أول استقبال القبلة ، وتقدم هل يجوز فعله قاعدا ؟ في أول أركان الصلاة . 
قوله ( وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين    ) هذا المذهب ، وعليه الجمهور ، وقيل كالتسع وجزم به أبو البقاء  في شرحه وقال في الرعاية الكبرى : وإن سرد عشرا وجلس للتشهد ، ثم أوتر بالأخيرة ، وتحى وسلم  صح نص عليه ، وقيل : له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهد واحد وسلام قال الزركشي    : وله سرد الإحدى عشرة ، وحكى  ابن عقيل  وجهان بأن ذلك أفضل ، وليس بشيء . انتهى . وقال  القاضي  في المجرد : إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن بسلام واحد  أجزأه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					