[ ص: 180 ] السادسة : يستحب أن يصلي غير الرواتب : أربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها ، وأربعا قبل العصر ، وأربعا بعد المغرب  ، وقال  المصنف    : ستا ، وقيل : أو أكثر ، وأربع بعد العشاء ، وأما الركعتان بعد الوتر جالسا  ، فقيل : هما سنة قدمه ابن تميم  ، وصاحب الفائق ، وهو من المفردات ، وعدهما الآمدي  من السنن الرواتب قال في الرعاية : وهو غريب قال  المجد  في شرحه : عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب والصحيح من المذهب : أنهما ليستا بسنة ، ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره  المصنف  وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وحواشي ابن مفلح  ، وقال : قدمه غير واحد ، وهو ظاهر كلامه ، وإليه ميل  المجد  في شرحه وقال في الهدي : هما سنة الوتر ، وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان . 
				
						
						
