الثالثة : قوله ( ويكره التطوع بين التراويح    ) بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه والصحيح من المذهب : أنه لا يكره الطواف بين التراويح  مطلقا نص عليه ، وقيل : لا يكره إذا طاف مع إمامه وإلا كره جزم به ابن تميم  قوله ( وفي التعقيب روايتان ) ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، وابن تميم  ، والفائق ، إحداهما : لا يكره ، وهو المذهب نقله الجماعة عن  أحمد  وصححهما في المغني ، والشرح ، وابن منجا  في شرحه ، وصاحب التصحيح في كتابيه وقدمه في الكافي ، وشرح  ابن رزين  وجزم به في الوجيز ، والمنتخب قال  المصنف  وغيره : الكراهة قول قديم . نقله محمد بن الحكم    . 
قلت    : ليس هذا بقادح ، والرواية الثانية : يكره ، نقلها محمد بن الحكم  قال الناظم    : يكره في الأظهر قال في مجمع البحرين : يكره التعقيب ، في أصح الروايتين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح الهداية  للمجد  ، والمنور ، والإفادات ، وإدراك الغاية ، والحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					