الثالثة : يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة  ، إلا أن يؤثر المأموم ، ولا ينقص عنها نص عليه ، وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به  المجد  ، وابن تميم  وغيرهما . 
 [ ص: 185 ] قال في الرعاية : يكره النقص عن ختمة نص عليه ، وقيل : يعتبر حال المأمومين قدمه في الشرح ، وشرح  ابن رزين  واختاره  المصنف  ، وقال : التقدير بحال المأمومين أولى ، وقال  الشيخ عبد القادر  في الغنية : لا يزيد على ختمة ، لئلا يشق فيسأموا ، فيتركوا بسببه فيعظم إثمه ، ويدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من التراويح ، ويرفع يديه ويطيل نص عليه في رواية الفضل بن زياد  قال في الفائق : ويسن ختمه آخر ركعة من التراويح قبل الركوع  ، وموعظته بعد الختم ، وقراءة دعاء القرآن ، مع رفع الأيدي نص عليه . انتهى . وقيل  للإمام أحمد    : يختم في الوتر ويدعو ؟ فسهل فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					