قوله   ( ووقتها )    : ( إذا علت الشمس ) يعني إذا خرج وقت الكراهة ، وهكذا قال أكثر الأصحاب ، وهو المذهب وقال في الهداية ، والكافي ، والتلخيص : إذا علت الشمس واشتد حرها ونص عليه  الإمام أحمد  ، وقال في المستوعب ، والحاوي الكبير : حين تبيض الشمس .  [ ص: 191 ] وقال في الرعاية الكبرى : من علو الشمس . وقيل : وبياضها ، وقيل : وشدة حرها ، وقيل : بل زوال وقت النهي . انتهى . وقال  المجد  عن كلامه في الهداية ، والنص : وهو محمول عندي  على وقت الفضيلة . قال في مجمع البحرين : وهو محمول عند الأصحاب على وقت الفضيلة . 
فائدة : آخر وقتها : إلى الزوال ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال في الفروع : والمراد والله أعلم قبيل الزوال . انتهى . قلت    : هو كالصريح في كلامهم فإن قولهم ( إلى الزوال ) لا يدخل الزوال في ذلك ، لكن ينتهي إليه ، وله نظائر ، وقال الشيخ عبد القادر    : له فعلها بعد الزوال  ، وإن أخرها حتى صلى الظهر  قضاها ندبا . 
				
						
						
