فائدة : يستحب للنساء صلاة الجماعة  ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال الزركشي    : هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، ذكروه في أواخر الباب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والهداية ، والمستوعب ، وقال  ابن عقيل    : يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ، في أصح الروايتين ، والرواية الثانية : يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة . انتهى . وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة ، وعنه يكره . 
هذا الحكم إذا كن منفردات ، سواء كان إمامهن منهن أو لا فأما صلاتهن مع الرجال جماعة    : فالمشهور في المذهب : أنه يكره للشابة ، قاله في الفروع ، وقال : والمراد والله أعلم للمستحسنة واختار  القاضي  ، وابن تميم  وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم  قال في الهداية والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم : وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر : ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال ، وعنه يباح مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال ابن تميم    : وظاهر كلام  الشيخ  يعني به  المصنف  لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع ، وعنه  [ ص: 213 ] يباح في الفرض واختار ابن هبيرة  يستحب لهن ، وقيل : يحرم في الجمعة قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مثلها . 
تنبيه : حيث قلنا : يستحب لها ، أو يباح الصلاة جماعة فصلاتها في بيتها  أفضل بكل حال ، بلا نزاع قال  المصنف  بعد ذلك ( وبيتها خير لها ) ويأتي في كلام  المصنف  إذا استأذنت المرأة إلى المسجد . 
				
						
						
