قوله ( ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ) يعني يحرم ذلك صرح به في الفروع ،  وأبو الخطاب  ، والسامري  وغيرهم قال  الإمام أحمد    : ليس لهم ذلك وقدمه في الفروع وغيره قال  القاضي    : منع غير إمام الحي أن يؤذن ويقيم ويؤم بالمسجد  ، ذكره في الفروع آخر الأذان ، وقال  القاضي  في الخلاف : قد كره  أحمد  ذلك قوله ( إلا أن يتأخر لعذر ) الصحيح من المذهب : أن غير الإمام لا يؤم ، إلا أن يتأخر الإمام ويضيق [ ص: 217 ] الوقت قال في الفروع : هذا الأشهر ، وجزم به ابن تميم  ، والفائق ، وقال في الكافي : يجوز أن يؤم غير الإمام ، مع غيبته ، كفعل  أبي بكر  ،  وعبد الرحمن بن عوف  رضي الله عنهما . 
قوله ( فإن لم يعلم عذره انتظر ، وروسل ، ما لم يخش خروج الوقت ) إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد  ، روسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة ، وإن كان بعيدا ، ولم يغلب على الظن حضوره صلوا ، وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا يكرهه ، قاله صاحب الفروع وابن تميم    . فائدتان . إحداهما : حيث قلنا يحرم أن يؤم قبل إمامه فلو خالف وأم ، فقال في الفروع : وظاهره لا يصح ، وقال في الرعاية الكبرى ولا يؤم ، فإن فعل صح ويكره ، ويحتمل البطلان ، للنهي . انتهى . الثانية : لو جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة فهل يجوز تقديمه ، ويصير إماما ، والإمام مأموما ؟ لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعد الشروع ، أم لا يجوز تقديمه ، أم يجوز للإمام الأعظم فقط ؟ فيه روايتان منصوصتان عن  الإمام أحمد  ، قاله في الفروع وأطلقهن فيه ، وقيل : ثلاثة أوجه ، وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام  المصنف  عند قوله ( وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة    ) وتقدم المذهب في ذلك مستوفى . 
				
						
						
