قوله ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) بلا نزاع فلو تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة  لم تنعقد ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر اختيار  المجد  ، وغيره ، وقيل : تصح ، وهما مخرجان من الروايتين فيمن شرع في النفل المطلق وعليه فوائت  ، على ما تقدم في آخر شروط الصلاة ، وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود وأطلقهما في الفائق ، والفروع ، في باب الأذان ، وابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					