فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ، ولو ببيته  ، وقد نقل أبو طالب    : إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد . الثانية : لو جهل الإقامة  فكجهل وقت نهي ، في ظاهر كلامهم قال في الفروع : لأنه أصل المسألة قال : وظاهر كلامهم ، ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام  ، قال : ويتوجه احتمال . كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه فإنه يبعد القول به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					