فائدتان . إحداهما : لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية  فلو خالف وقام قبل سلامه لزمه العود ، فيقوم بعد سلامه منها ، إن قلنا بوجوبها ، وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر فإن لم يعد خرج من الائتمام ، وبطل فرضه وصار نفلا . 
زاد بعضهم : صار نفلا بلا إمام ، وهذا أحد الوجوه قدمه ابن تميم  ، وابن مفلح  في حواشيه .  [ ص: 223 ] والوجه الثاني : يبطل ائتمامه ، ولا يبطل فرضه ، إن قيل : بمنع المفارقة لغير عذر وأطلقهما في الفائق . 
والوجه الثالث : تبطل صلاته رأسا فلا يصح له نفل ولا فرض ، وهو احتمال في مختصر ابن تميم  وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، ثم قال بعد حكاية الأقوال الثلاثة وقلت    : إن تركه عمدا بطلت صلاته ، وإلا بطل ائتمامه فقط . 
الثانية : يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقا  ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : إن أدركه في التشهد الأخير لم يكبر عند قيامه ، وقيل : لا يكبر من كان جالسا لمرض أو نفل ، أو غيرهما ، ذكره في الرعاية الكبرى ، وقال في الصغرى : فإذا سلم إمامه قام مكبرا نص عليه ، وقيل : لا فظاهر هذا القول : أنه لا يكبر عند قيامه مطلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					