قوله ( ولا تجب القراءة على المأموم ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب نص عليه وقطع به كثير منهم ، وعنه تجب القراءة عليه ، ذكرها الترمذي  ،  والبيهقي  وابن الزاغوني  واختارها الآجري     . نقل  الأثرم    : لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ، ذكره ابن أبي موسى  في شرح  الخرقي  ، وقال : إن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبها ، حكاه في النوادر قال في الفروع : هذه الرواية أظهر ، وقيل : تجب في صلاة السر ، وحكاه عنه  ابن المنذر    . 
وأطلقهما ابن تميم  ، ونقل أبو داود    : يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر قال : في الركعة الأولى يجزئ ، وقيل : تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه    . 
تنبيه : قوله " ولا تجب القراءة على المأموم    " معناه : أن الإمام يتحملها عنه ،  [ ص: 229 ] وإلا فهي واجبة عليه ، هذا معنى كلام  القاضي  وغيره ، واقتصر عليه في الفروع وغيره . 
فائدة : يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة ، وسجود السهو ، والسترة  ، على ما تقدم قال في التلخيص وغيره : وكذا التشهد الأول إذا سبقه بركعة ، وسجود التلاوة ، ودعاء القنوت قوله ( ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام    ) هذا المذهب ، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم ، وقيل : يجب في سكتات الإمام ، كما تقدم . 
تنبيهات . الأول : قوله ( ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام ) يعني أن القراءة بالفاتحة  وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال الشيخ تقي الدين    : هل الأفضل قراءته للفاتحة للاختلاف في وجوبها أم بغيرها ; لأنه استمع الفاتحة ؟ ومقتضى نصوص  الإمام أحمد  ، وأكثر أصحابه : أن القراءة بغيرها أفضل ، نقل  الأثرم  فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ الفاتحة . يؤمن ؟ قال : لا أدري ما سمعت ، ولا أرى بأسا وظاهره التوقف ثم بين أنه سنة . انتهى . قال في جامع الاختيارات : مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها ، وإلا فهي أفضل من غيرها . الثاني : أفادنا  المصنف  رحمه الله تعالى أن تفريق قراءة الفاتحة في سكتات الإمام  لا يضر ، وهو صحيح ، وهو المذهب ونص عليه وتقدم التنبيه على ذلك في صفة الصلاة . 
الثالث : أفادنا  المصنف  أيضا : أن للإمام سكتات  ، وهو صحيح قال  المجد  ومن تابعه : هما سكتتان على سبيل الاستحباب . إحداهما : تختص بأول ركعة  [ ص: 230 ] للاستفتاح ، والثانية : سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ، ليرد إليه نفسه ، لا لقراءة الفاتحة خلفه ، على ظاهر كلام  الإمام أحمد  قال الشيخ تقي الدين    : استحب  الإمام أحمد  في صلاة الجهر سكتتين : عقيب التكبير للاستفتاح ، وقبل الركوع ; لأجل الفصل ، ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع قراءة المأموم  ، ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك . انتهى . وقال في المطلع : سكتات الإمام  ثلاث : في الركعة الأولى قبل الفاتحة ، وبعدها وقبل الركوع ، واثنتان في سائر الركعات : بعد الفاتحة ، وقبل الركوع . انتهى . وهو ظاهر كلام  المصنف  ، وكثير من الأصحاب ، إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم جزم به في الكافي ، وابن تميم  ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وقدمه في الفروع ، وعنه يسكت قبل الفاتحة ، وعنه لا يسكت لقراءة المأموم ، وهو ظاهر كلام  المجد  ومن تابعه ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله ، كما تقدم قال في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير : ويقف قبل الحمد ساكتا وبعدها وعنه بل قبلها ، وعنه بل بعدها ، وعنه بل بعد السورة ، قدر قراءة المأموم الحمد . 
فائدة : لا تكره القراءة في سكتة الإمام لتنفسه    . نقله ابن هانئ  عن  أحمد  واختاره بعض الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وقال الشيخ تقي الدين    : لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا قال في الفروع كذا قال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					