قوله ( ولا تصح إمامة الأمي    ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  تصح ، وقيل : تصح صلاة القارئ خلفه في النافلة ، وجوز  المصنف  وتبعه الشارح  اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا قلت : وهو الصواب قال ابن تميم    : وفيه نظر ، وقال في الرعاية : ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الحمد بالعاجز عن النصف الآخر ولا عكسه .  [ ص: 269 ] قوله ( إلا بمثله ) الصحيح من المذهب : صحة إمامة الأمي بمثله ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي    : هو المعروف من مذهبنا ، وقيل : لا تصح اختاره بعض الأصحاب ، وقيل : تصح إذا لم يمكنه الصلاة خلف قارئ جزم به في المستوعب ، وقال في الرعاية بعد حكاية الأقوال الثلاثة وقيل : تكره إمامتهم ، وتصح مطلقا ، وقيل : إن كثر ذلك منع الصحة ، وإلا فلا ، وقيل : لا تصح مطلقا ، ويأتي قريبا في الأرت والألثغ ، وصحة إمامتهما وعدمها ، وإن كانا داخلين في كلام  المصنف  ، وتقدم كلام  المصنف  والشارح  في التي قبلها . 
				
						
						
