قوله ( السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام  فإن وقفوا قدامه لم تصح ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وذكر الشيخ تقي الدين  وجها قالوه : وتصح مطلقا قال في الفروع : والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه . انتهى . وقيل : تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها له لعذر . اختاره الشيخ تقي الدين  ، وقال : من تأخر بلا عذر ، فلما أذن جاء فصلى ، قدامه عذر ، واختاره في الفائق ، وقال : قلت  وهو مخرج من تأخر المرأة في الإمامة    . انتهى . 
قلت    : وفيه نظر . 
تنبيهان . أحدهما : ظاهر قوله " فإن وقفوا قدامه  لم تصح " أن عدم الصحة متعلق بالمأموم فقط فلا تبطل صلاة الإمام ، وهو صحيح ، وهو المذهب قدمه في الرعايتين ، وقيل : تبطل أيضا ، وأطلقهما في الحاويين ، وابن تميم  ، والفروع ، وقال في النكت : الأولى أن يقال : إن نوى الإمامة من يصلي قدامه ، مع علمه ، لم تنعقد صلاته ، أو لو نوت المرأة الإمامة بالرجال    ; لأنه لا يشترط أن ينوي الإمامة بمن يصح اقتداؤه به ، وإن نوى الإمامة ظنا واعتقادا أنهم يصلون خلفه فصلوا قدامه  ، انعقدت صلاته ، عملا بظاهر الحال . كما لو نوى الإمامة من عادته حضور جماعة عنده على ما تقدم .  [ ص: 281 ] الثانية : أطلق  المصنف  هنا : عدم صحة الصلاة قدام الإمام  ، ومراده غير حول الكعبة  فإنه إذا استداروا حول الكعبة  ، والإمام منها على ذراعين ، والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه قال  المجد  في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال  أبو المعالي  ، وابن منجا    : صحت إجماعا قال  القاضي  في الخلاف : أومأ إليه في رواية أبي طالب    . انتهى . 
هذا إذا كان في جهات أما إن كان في جهة ، فلا يجوز تقدم المأموم عليه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يجوز ، وهو من المفردات ، وقال  أبو المعالي    : إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة  مسافة فوق بقية جهات المأمومين فهل يمنع الصحة ، كالجهة الواحدة أم لا  ؟ على وجهين ، ومراده أيضا : صلاة الخوف في شدة الخوف  ، فإنها تنعقد مع إمكان المتابعة ، ويعفى عن التقدم على الإمام نص عليه الأصحاب منهم صاحب الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ،  والمصنف  ، والشارح  وغيرهم ، وقال في الفصول : يحتمل أن يعفى ، ولو لم يذكره غيره . 
قال ابن حامد    : لا تنعقد ورجحه  المصنف  ، وتقدم أول الباب ، وقال في صلاة الخوف ، ومراده : إذا لم يكن داخل الكعبة  ، فلو كان داخلها فجعل ظهره إلى ظهر إمامه  صحت إمامته به ، لأنه لم يعتقد خطأه ، وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه  لم تصح ، لأنه مقدم عليه ، وإن تقابلا منها صحت على الصحيح من المذهب قال في الفروع : صحت في الأصح وجزم به  أبو المعالي  وابن منجا  ، وهو من المفردات ، وقيل : لا تصح . وأطلقهما في الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  ، ومجمع البحرين ، والتلخيص . 
				
						
						
