قوله { ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة ، أو محدث يعلم حدثه  فهو فذ } . أما إذا لم يقف معه إلا كافر    : فإنه يكون فذا ، بلا خلاف أعلمه ، وكذا لو وقف معه مجنون ، وأما إذا لم يقف معه إلا امرأة  ، فالصحيح من المذهب : أنه يكون فذا ، وذكره  المجد  وصاحب مجمع البحرين عن أكثر الأصحاب منهم ابن حامد  ،  وأبو الخطاب  ، وابن البنا  ،  والمصنف  ،  وأبو المعالي  وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وهو من المفردات ،  وعنه  لا يكون فذا اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، وابن تميم  ، والفائق ، والحاويين قال في الفروع : وإن وقفت مع رجل    . فقال جماعة : فذ ،  وعنه  لا . 
				
						
						
