الثانية : لو وقفت امرأة مع رجل  فإنها تبطل صلاة من يليها ، ولا تبطل صلاة من خلفها ولا أمامها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، والفائق ، والكافي ، وغيرهم قال في الفروع : ذكرهابن حامد  واختاره وذكر  ابن عقيل  رواية :  [ ص: 287 ] تبطل صلاة من يليها قال في الفصول : هو الأشبه ، وأن  أحمد  توقف ، وذكره الشيخ تقي الدين  في المنصوص عن  أحمد  واختاره أبو بكر  ، ذكره في المحرر ، والفروع ، والرعاية وغيرهم ، وقيل : تبطل أيضا صلاة من خلفها واختاره  ابن عقيل  في الفصول أيضا قال الشارح  ، وقال أبو بكر    : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها قال في الرعاية : وفيه بعد ، وأطلق الأول والثالث ابن تميم  ، وقيل : تبطل أيضا صلاة من أمامها واختاره  ابن عقيل  أيضا في الفصول ، تنبيه : هذا الحكم في صلاتهم فأما صلاتها : فالصحيح من المذهب : أنها لا تبطل ، وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم    : صحيحة عند أصحابنا وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وقال ابن الشريف  ،  وابن عقيل    : تبطل ، هذا الأشبه بالمذهب عندي ، وهو من المفردات . 
				
						
						
