قوله { وإن فعله لغير عذر }    { لم تصح } ، وهو المذهب قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : وإن فعله لغير عذر لم تصح في الأصح قال في الفائق : ولو فعله لغير غرض فهو باطل في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم . 
قال الزركشي    : لا تنعقد الصلاة على المختار من الوجهين  لأبي الخطاب   والشيخين  ، وقيل : حكمه حكم فعله لعذر قدمه في الكافي ، وأطلقهما في التلخيص ، والشرح ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، وقال الزركشي  ، وقيل : تنعقد صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع ، وإلا فلا ، وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة وجهين . لخبر  أبي بكرة  قال في الفروع : ولعل المراد قبل رفع الإمام . 
فائدة : مثال فعل ذلك لغير غرض : أن لا يخاف فوت الركعة ، قاله في المستوعب وغيره . 
				
						
						
