قوله { ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة    } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  لا يكره كسجوده فيه ،  وعنه  تستحب الصلاة فيه . 
تنبيه : محل الخلاف في الكراهة : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد لم يكره ، رواية واحدة كما صرح به  المصنف  هنا . ومحل الخلاف أيضا : إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام  فإن كان لا يمنعه كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه . ، قاله ابن تميم  ، وابن حمدان    . 
				
						
						
